بَرَاءَةٍ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَ لَا عُرْيَانَةٌ وَ لَا مُشْرِكٌ.
18069- 8- (1) وَ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: لَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.
(2) 54 بَابُ جَوَازِ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ وَ غَيْرِهِ وَ إِنْشَادِ الشِّعْرِ وَ الضَّحِكِ وَ كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ بَلْ كُلِّ مَا سِوَى الدُّعَاءِ وَ الذِّكْرِ وَ الْقِرَاءَةِ وَ خُصُوصاً فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ18070- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ- وَ إِنْشَادِ الشِّعْرِ وَ الضَّحِكِ فِي الْفَرِيضَةِ- أَوْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ أَ يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- وَ الشِّعْرُ مَا كَانَ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْهُ (4).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْكَلَامِ فِي أَحَادِيثِ قَطْعِ الطَّوَافِ (5) وَ أَحَادِيثِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَ غَيْرِهَا (6).
____________