مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالصَّبِيِّ وَ تَسْعَى بِهِ- هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِيِّ فَقَالَ نَعَمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1).
18053- 4- (2) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَيْثَمٍ التَّمِيمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ كَانَتْ مَعَهُ صَاحِبَةٌ- لَا تَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ عَلَى رِجْلِهَا- فَحَمَلَهَا زَوْجُهَا فِي مَحْمِلٍ- فَطَافَ بِهَا طَوَافَ الْفَرِيضَةِ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ الطَّوَافُ عَنْ نَفْسِهِ- طَوَافُهُ بِهَا فَقَالَ إِيهاً اللَّهِ إِذاً. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- إِيهاً وَ اللَّهِ (3).
أَقُولُ: مَعْنَاهُ إِي وَ اللَّهِ يَكُونُ ذَا فَالْهَاءُ عِوَضٌ عَنْ وَاوِ الْقَسَمِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّحْوِيِّينَ وَ اللُّغَوِيِّينَ وَ إِيهاً كَلِمَةُ تَصْدِيقٍ وَ ارْتِضَاءٍ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ أَيْضاً وَ عَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِ وَاوِ الْقَسَمِ فَالْأَمْرُ أَوْضَحُ (4).
____________