قَالَ- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِيضَةً- لَا تَعْقِلُ يُطَافُ بِهَا أَوْ يُطَافُ عَنْهَا.
18038- 10- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَرِضَ- فَأَمَرَ غِلْمَانَهُ أَنْ يَحْمِلُوهُ وَ يَطُوفُوا بِهِ- فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخُطُّوا بِرِجْلَيْهِ الْأَرْضَ- حَتَّى تَمَسَّ الْأَرْضَ قَدَمَاهُ فِي الطَّوَافِ.
18039- 11- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ (3) أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ كُلَّمَا بَلَغَ إِلَى الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ.
18040- 12- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ(ع)الْعَلِيلُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الطَّوَافَ بِنَفْسِهِ يُطَافُ بِهِ- وَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الرَّمْيَ رُمِيَ عَنْهُ- وَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ وَ الرَّمْيَ سُنَّةٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 48 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَلَدَتْ يَوْمَ عَرَفَةَ لَمْ يَجِبِ الطَّوَافُ بِوَلَدِهَا وَ لَا عَنْهُ18041- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________