فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ- وَ إِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الطَّوَافِ- فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ- فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الطَّوَافَ يَوْماً وَ يَوْمَيْنِ- فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّةُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً- وَ إِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً- وَ يُصَلِّي هُوَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْعَى عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ- وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي السَّعْيِ وَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ يُصَلِّي عَنْهُ وَ تَرَكَ لَفْظَ فِي السَّعْيِ (1).
ثُمَّ قَالَ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ يُصَلِّي هُوَ (2).
أَقُولُ: حَمَلَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ قَوْلَهُ وَ يُصَلِّي عَنْهُ عَلَى عَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِنَ الطَّهَارَةِ كَالْمَبْطُونِ (3) وَ كَذَا قَوْلُهُ يَطُوفُ عَنْهُ لِمَا يَأْتِي (4).
18025- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِيِّ (6) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)أَوْ كَتَبْتُ إِلَيْهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ- أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ جَمَلِهِ فَلَا يَسْتَمْسِكُ بَطْنُهُ أَطُوفُ عَنْهُ وَ أَسْعَى- قَالَ لَا وَ لَكِنْ دَعْهُ- فَإِنْ بَرَأَ قَضَى هُوَ وَ إِلَّا فَاقْضِ أَنْتَ عَنْهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
____________