وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى طَيْرٍ فَمَاتَ (1). 17192- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى (3) عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَى حَمَامٍ- مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ فِرَاخٍ وَ بَيْضٍ- فَقَالَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ- فَإِنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَيْرٍ دِرْهَماً- وَ لِكُلِّ فَرْخٍ نِصْفَ دِرْهَمٍ- وَ الْبَيْضُ لِكُلِّ بَيْضَةٍ رُبُعُ دِرْهَمٍ- (4) وَ إِنْ كَانَ أَغْلَقَ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَ- فَإِنَّ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَائِرٍ شَاةً- وَ لِكُلِّ فَرْخٍ حَمَلًا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ فَدِرْهَمٌ- وَ لِلْبَيْضِ نِصْفُ دِرْهَمٍ.
17193- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ زِيَادٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ قَوْمٍ أَغْلَقُوا الْبَابَ عَلَى حَمَامٍ- مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَيْهِمْ قِيمَةُ كُلِّ طَائِرٍ- دِرْهَمٌ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ زِيَادٍ أَبِي الْحَسَنِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَفَّلُوا الْبَابَ (6).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (8).
____________أقول- و قد مر في الحديثين 4 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(4)- في المصدر- لكل بيضة نصف درهم.