حَتَّى عَدَّ عَشْرَ أَسَابِيعَ- فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَرِيضَةً أَمْ نَافِلَةً- فَقَالَ يَا أَبَانُ إِنَّمَا يَسْأَلُ اللَّهُ الْعِبَادَ عَنِ الْفَرَائِضِ- لَا عَنِ النَّوَافِلِ.
18012- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ النَّخَعِيِّ (2) وَ جَمِيلٍ جَمِيعاً عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ ثُمَّ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ- قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَذْهَبَ فِي حَاجَتِهِ- أَوْ حَاجَةِ غَيْرِهِ وَ يَقْطَعَ الطَّوَافَ- وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيحَ وَ يَقْعُدَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ- فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ- وَ إِنْ كَانَ نَافِلَةً (3) بَنَى عَلَى الشَّوْطِ أَوِ الشَّوْطَيْنِ- (4) وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ- ثُمَّ خَرَجَ فِي حَاجَةٍ مَعَ رَجُلٍ لَمْ يَبْنِ وَ لَا فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ (5). 18013- 9- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ (7) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ- ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ فِي الْفَرِيضَةِ- (8) ثُمَّ وَجَدَ خَلْوَةً مِنَ الْبَيْتِ فَدَخَلَهُ- قَالَ (9) يَقْضِي طَوَافَهُ وَ قَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ.
____________