إِنِّي أَطُوفُ طَوَافَ النَّافِلَةِ- وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- قَالَ تَوَضَّأْ وَ صَلِّ وَ إِنْ كُنْتَ مُتَعَمِّداً.
18001- 10- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى النَّاسِي وَ السَّاهِي وَ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى النَّافِلَةِ.
18002- 11- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ (3) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَلَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ وَ هُوَ كَمَنْ لَمْ يَطُفْ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي السَّعْيِ (5).
(6) 39 بَابُ اشْتِرَاطِ الطَّوَافِ بِالْخِتَانِ دُونَ الْخَفْضِ18003- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ الْمَخْفُوضَةِ- فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَطُوفُ إِلَّا وَ هُوَ مُخْتَتِنٌ.
____________و تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع.
(6)- الباب 39 فيه حديث واحد.