17981- 5- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: طُفْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)ثَلَاثَةَ عَشَرَ أُسْبُوعاً- قَرَنَهَا جَمِيعاً وَ هُوَ آخِذٌ بِيَدِي- ثُمَّ خَرَجَ فَتَنَحَّى نَاحِيَةً- فَصَلَّى سِتّاً وَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَ صَلَّيْتُ مَعَهُ.
17982- 6- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ قِرَانِ الطَّوَافِ السُّبُوعَيْنِ وَ الثَّلَاثَةِ قَالَ لَا- إِنَّمَا هُوَ سُبُوعٌ وَ رَكْعَتَانِ- وَ قَالَ كَانَ أَبِي يَطُوفُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ- فَيَقْرِنُ وَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ لِحَالِ التَّقِيَّةِ.
17983- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ الْأَسْبَاعَ جَمِيعاً- فَيَقْرِنُ فَقَالَ لَا إِلَّا أُسْبُوعٌ وَ رَكْعَتَانِ- وَ إِنَّمَا قَرَنَ أَبُو الْحَسَنِ(ع) لِأَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ لِحَالِ التَّقِيَّةِ.
17984- 8- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ- السُّبُوعَ وَ السُّبُوعَيْنِ فَلَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ- حَتَّى يَبْدُوَ لَهُ أَنْ يَطُوفَ أُسْبُوعاً هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ- قَالَ لَا يَصْلُحُ (5) حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ السُّبُوعِ الْأَوَّلِ- ثُمَّ لْيَطَّوَّفْ مَا أَحَبَّ.
____________