17940- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنِ اخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ (فِي الطَّوَافِ-) (2) فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ (3).
17941- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)امْرَأَةٌ طَافَتْ- طَوَافَ الْحَجِّ فَلَمَّا كَانَتْ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ- اخْتَصَرَتْ وَ طَافَتْ فِي الْحِجْرِ- وَ صَلَّتْ رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ وَ سَعَتْ وَ طَافَتْ طَوَافَ النِّسَاءِ- ثُمَّ أَتَتْ مِنًى فَكَتَبَ(ع)تُعِيدُ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 32 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ مِنَ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ شَوْطاً وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِهِ فَإِنْ تَعَذَّرَ وَجَبَ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهِ وَ إِنْ ذَكَرَ فِي السَّعْيِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِكْمَالُ الطَّوَافِ ثُمَّ السَّعْيُ17942- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: سَأَلَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ أَنَا مَعَهُ- عَنْ
____________و تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 26 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 32 فيه حديثان.