ذَاكَ- فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ- وَ أَهْلُهَا مُشْرِكُونَ- وَ بَلَغَهُمْ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ مَجْهُودُونَ- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً- أَرَاهُمْ مِنْ نَفْسِهِ جَلَداً- فَأَمَرَهُمْ فَحَسَرُوا عَنْ أَعْضَادِهِمْ- وَ رَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ- وَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَلَى نَاقَتِهِ- وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ آخِذٌ بِزِمَامِهَا- وَ الْمُشْرِكُونَ بِحِيَالِ الْمِيزَابِ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ- ثُمَّ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بَعْدَ ذَلِكَ- فَلَمْ يَرْمُلْ وَ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِذَلِكَ- فَصَدَقُوا فِي ذَلِكَ وَ كَذَبُوا فِي هَذَا.
17927- 6- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)يَمْشِي وَ لَا يَرْمُلُ.
(2) 30 بَابُ وُجُوبِ إِدْخَالِ الْحِجْرِ فِي الطَّوَافِ بِأَنْ يَمْشِيَ خَارِجَهُ لَا فِيهِ وَ كَذَا الشَّاذَرْوَانُ17928- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْحِجْرِ- أَ مِنَ الْبَيْتِ هُوَ أَوْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ فَقَالَ لَا- وَ لَا قُلَامَةُ ظُفُرٍ- وَ لَكِنَّ إِسْمَاعِيلَ دَفَنَ أُمَّهُ فِيهِ فَكَرِهَ أَنْ يُوطَأَ- فَجَعَلَ عَلَيْهِ (4) حِجْراً وَ فِيهِ قُبُورُ أَنْبِيَاءَ.
17929- 2- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________