17920- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (3) عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ- الَّذِي مَنْ خَرَجَ عَنْهُ (4) لَمْ يَكُنْ طَائِفاً بِالْبَيْتِ- قَالَ كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَ الْمَقَامِ- وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ تَطُوفُونَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ- فَكَانَ الْحَدُّ مَوْضِعَ الْمَقَامِ الْيَوْمَ- فَمَنْ جَازَهُ فَلَيْسَ بِطَائِفٍ- وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَ وَاحِدٌ- قَدْرَ مَا بَيْنَ الْمَقَامِ وَ بَيْنَ الْبَيْتِ مِنْ نَوَاحِي الْبَيْتِ كُلِّهَا- فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِيهِ- أَبْعَدَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِكَ كَانَ طَائِفاً بِغَيْرِ الْبَيْتِ- بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ- لِأَنَّهُ طَافَ فِي غَيْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ (5).
____________