رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَانَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْحَجَرِ- يُفْرِجُونَ لَهُ وَ أَنَا لَا يُفْرِجُونَ لِي.
17864- 12- (1) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَجَّتْ مَعَنَا وَ هِيَ حُبْلَى وَ لَمْ تَحُجَّ قَطُّ- يُزَاحَمُ بِهَا حَتَّى تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ قَالَ لَا تُغَرِّرُوا (2) بِهَا- قُلْتُ فَمَوْضُوعٌ عَنْهَا قَالَ كُنَّا نَقُولُ- لَا بُدَّ مِنِ اسْتِلَامِهِ فِي أَوَّلِ سَبْعٍ وَاحِدَةً- ثُمَّ رَأَيْنَا النَّاسَ قَدْ كَثُرُوا وَ حَرَصُوا فَلَا الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 17 بَابُ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ يَطُوفُ نَدْباً أَنْ لَا يُزَاحِمَ مَنْ يَطُوفُ وَاجِباً وَ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فِي الطَّوَافِ الْوَاجِبِ دُونَ الْمَنْدُوبِ17865- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَوَّلُ مَا يُظْهِرُ الْقَائِمُ مِنَ الْعَدْلِ- أَنْ يُنَادِيَ مُنَادِيهِ أَنْ يُسَلِّمَ صَاحِبُ النَّافِلَةِ- لِصَاحِبِ الْفَرِيضَةِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الطَّوَافَ.
____________و ياتي ما يدل عليه في البابين 17 و 18 من هذه الأبواب. و ياتي ما يدل على جواز الاستلام بالمحجن في الباب 81 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 17 فيه حديثان.