17849- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: رَأَيْتُ أُمَّ فَرْوَةَ تَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ عَلَيْهَا كِسَاءٌ مُتَنَكِّرَةً- فَاسْتَلَمَتِ الْحَجَرَ بِيَدِهَا الْيُسْرَى- فَقَالَ لَهَا رَجُلٌ مِمَّنْ يَطُوفُ يَا أَمَةَ اللَّهِ أَخْطَأْتِ السُّنَّةَ- فَقَالَتْ إِنَّا لَأَغْنِيَاءُ عَنْ عِلْمِكَ.
أَقُولُ: أُمُّ فَرْوَةَ زَوْجَةُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ هَذَا الْكَلَامُ يَقْتَضِي رِوَايَتَهَا لِهَذَا الْحُكْمِ عَنْهُ(ع)مُضَافاً إِلَى الْعُمُومَاتِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي السِّوَاكِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي (3).
(4) 15 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الَّذِي فِيهِ الْحَجَرُ وَ إِلْصَاقِ الْبَطْنِ بِهِ وَ مَسْحِهِ بِالْيَدِ17850- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ مِنْ قِبَلِ الْبَابِ- فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تَسْتَلِمَ الرُّكْنَ- قُلْتُ نَعَمْ قَالَ يُجْزِيكَ حَيْثُمَا نَالَتْ يَدُكَ.
____________