زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ فِي الطَّوَافِ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ آلِ عُمَرَ- فَأَخَذَ بِيَدِهِ رَجُلٌ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ- فَانْتَهَرَهُ وَ أَغْلَظَ لَهُ وَ قَالَ لَهُ بَطَلَ حَجُّكَ- لِأَنَّ الَّذِي اسْتَلَمْتَهُ (1) حَجَرٌ لَا يَضُرُّ وَ لَا يَنْفَعُ- فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ الْعُمَرِيِّ- (2) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَذَبَ ثُمَّ كَذَبَ ثُمَّ كَذَبَ- إِنَّ لِلْحَجَرِ لِسَاناً ذَلْقاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ- يَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْمُوَافَاةِ- ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ خَلْقِ آدَمَ وَ أَخْذِ الْمِيثَاقِ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ- وَ أَنَّ الْحَجَرَ الْتَقَمَ الْمِيثَاقَ مِنَ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ- إِلَى أَنْ قَالَ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أُمِرْتُمْ أَنْ تَقُولُوا إِذَا اسْتَلَمْتُمُ الْحَجَرَ- أَمَانَتِي أَدَّيْتُهَا وَ مِيثَاقِي تَعَاهَدْتُهُ- لِتَشْهَدَ لِي بِالْمُوَافَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
17842- 12- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الْمِيثَاقُ هُوَ فِي هَذَا الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ لَهُ لَعَيْنَيْنِ وَ أُذُنَيْنِ وَ فَماً وَ لِسَاناً ذَلْقاً الْحَدِيثَ.
17843- 13- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ- فَقَالَ وَ اللَّهِ يَا حَجَرُ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَ لَا تَنْفَعُ- إِلَّا أَنَّا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ(ص)يُحِبُّكَ فَنَحْنُ نُحِبُّكَ- فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَيْفَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ- فَوَ اللَّهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَهُ لِسَانٌ وَ شَفَتَانِ- فَيَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ
____________قلت- قال له- يا عبد الله بطل حجك ثم إنما هو حجر لا يضر و لا ينفع.
(3)- علل الشرائع- 426- 7.