ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: ثُمَّ ادْنُ مِنَ الْحَجَرِ وَ اسْتَلِمْهُ بِيَمِينِكَ.
17834- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِمَ جُعِلَ اسْتِلَامُ الْحَجَرِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَيْثُ أَخَذَ مِيثَاقَ بَنِي آدَمَ- دَعَا الْحَجَرَ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَمَرَهُ فَالْتَقَمَ الْمِيثَاقَ- فَهُوَ يَشْهَدُ لِمَنْ وَافَاهُ بِالْمُوَافَاةِ. وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ (2) وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ (3).
17835- 5- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَيِّ عِلَّةٍ وَضَعَ اللَّهُ الْحَجَرَ- فِي الرُّكْنِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَ لِأَيِّ عِلَّةٍ يُقَبَّلُ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ- (5) فِي ذَلِكَ الرُّكْنِ لِعِلَّةِ الْمِيثَاقِ- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا أَخَذَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ- حِينَ أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الْقُبْلَةُ وَ الِالْتِمَاسُ- (6) فَلِعِلَّةِ الْعَهْدِ تَجْدِيداً لِذَلِكَ الْعَهْدِ وَ الْمِيثَاقِ- وَ تَجْدِيداً لِلْبَيْعَةِ لِيُؤَدُّوا إِلَيْهِ الْعَهْدَ- الَّذِي أُخِذَ عَلَيْهِمْ (7) فِي الْمِيثَاقِ- فَيَأْتُوهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ يُؤَدُّوا
____________