وَ مِائَةَ رَحْمَةٍ سِتُّونَ لِلطَّائِفِينَ- (1) وَ أَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ وَ عِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ.
17818- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الطَّوَافُ لِغَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ- وَ الصَّلَاةُ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَفْضَلُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
17819- 4- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الطَّوَافِ لِغَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ- لِمَنْ جَاوَرَ بِهَا (6) أَفْضَلُ أَوِ الصَّلَاةُ- قَالَ الطَّوَافُ لِلْمُجَاوِرِينَ أَفْضَلُ (مِنَ الصَّلَاةِ-) (7) وَ الصَّلَاةُ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ الْقَاطِنِينَ بِهَا أَفْضَلُ مِنَ الطَّوَافِ.
17820- 5- (8) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (9) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ- الطَّوَافُ أَفْضَلُ لَهُ أَوِ الصَّلَاةُ قَالَ الصَّلَاةُ.
17821- 6- (10) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
____________