وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطَافَ بِالْبَيْتِ عَدَدَ أَيَّامِ السَّنَةِ- كُلُّ أُسْبُوعٍ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ فَذَلِكَ اثْنَانِ وَ خَمْسُونَ أُسْبُوعاً (1). (2) 8 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ الطَّوَافِ فِي الْعَشْرِ وَ الْإِقَامَةِ قَبْلَ الْحَجِّ 17814- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: طَوَافٌ فِي الْعَشْرِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ طَوَافاً فِي الْحَجِّ.
أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ.
17815- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مُقَامُ يَوْمٍ قَبْلَ الْحَجِّ- أَفْضَلُ مِنْ مُقَامِ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الْحَجِّ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
____________