أَبُو بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَخْبَرَهُ- (1) فَقَالَ يَنْظُرُونَ امْرَأَةً لَا بَأْسَ بِهَا فَيُعْطُونَهَا الطَّيْرَ- تَعْلِفُهُ وَ تُمْسِكُهُ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى جَنَاحَاهُ خَلَّتْهُ.
17171- 11- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ طَائِرٍ أَهْلِيٍّ- أُدْخِلَ الْحَرَمَ حَيّاً- فَقَالَ لَا يُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ مَنْ دَخَلَهُ كٰانَ آمِناً (3). وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (4) وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى (5) وَ رَوَاهُ أَيْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ مِثْلَهُ (6).
17172- 12- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِيٌّ- وَ هُوَ فِي الْحَرَمِ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ- فَقَالَ أَمَا إِنْ كَانَ مُسْتَوِياً خَلَّيْتَ سَبِيلَهُ- وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ- حَتَّى إِذَا اسْتَوَى رِيشُهُ خَلَّيْتَ سَبِيلَهُ. وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا (8) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
____________