ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِيَةِ وَ لَا دُخُولُ الْبَيْتِ.
17755- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً- وَ عَدَّ مِنْهُنَّ دُخُولَ الْكَعْبَةِ.
17756- 5- (2) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا دُخُولُ الْكَعْبَةِ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ عُمُوماً (3).
(4) 42 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ دُخُولِ الْحَاجِّ وَ الْمُعْتَمِرِ الْكَعْبَةَ وَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً وَ كَرَاهَةِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ فِيهَا مَعَ الِاخْتِيَارِ17757- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْكَعْبَةَ إِلَّا مَرَّةً- وَ بَسَطَ فِيهَا ثَوْبَهُ تَحْتَ قَدَمَيْهِ وَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ.
____________