عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ صَارَ الصَّرُورَةُ- يُسْتَحَبُّ لَهُ دُخُولُ الْكَعْبَةِ دُونَ مَنْ قَدْ حَجَّ- قَالَ لِأَنَّ الصَّرُورَةَ قَاضِي فَرْضٍ مَدْعُوٌّ إِلَى حَجِّ بَيْتِ اللَّهِ- فَيَجِبُ أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ الَّذِي دُعِيَ إِلَيْهِ لِيُكْرَمَ فِيهِ. وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ كَمَا يَأْتِي (1).
17735- 5- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ دُخُولِ الْكَعْبَةِ- أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى كُلِّ مَنْ حَجَّ- قَالَ هُوَ وَاجِبٌ أَوَّلَ حَجَّةٍ- ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ.
17736- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: أُحِبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَدْخُلَ الْكَعْبَةَ- وَ أَنْ يَطَأَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ- وَ مَنْ لَيْسَ بِصَرُورَةٍ فَإِنْ وَجَدَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا (4) وَ أَحَبَّ ذَلِكَ فَعَلَ وَ كَانَ مَأْجُوراً- وَ إِنْ كَانَ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ زِحَامٌ فَلَا يُزَاحِمُ النَّاسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ (6).
____________