مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْتَبِيَ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ.
17714- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْهُمْ(ع)قَالَ: يُكْرَهُ الِاحْتِذَاءُ وَ فِي نُسْخَةٍ الِاحْتِبَاءُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ- تَعْظِيماً لِلْكَعْبَةِ.
17715- 6- (2) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى) (3) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يُكْرَهُ الِاحْتِبَاءُ لِلْمُحْرِمِ قَالَ- وَ يُكْرَهُ الِاحْتِبَاءُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِعْظَاماً لِلْكَعْبَةِ.
أَقُولُ: الْأَوَّلُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ فَلَا يُنَافِي الْكَرَاهِيَةَ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى كَوْنِهِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ خَارِجاً عَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ الرَّسُولِ(ص)وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْحَفَاءِ فِي الْحَرَمِ وَ تَرْكِ الِاحْتِذَاءِ فِيهِ (4).
(5) 32 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُعَلَّقَ لِدُورِ مَكَّةَ أَبْوَابٌ وَ أَنْ يُمْنَعَ الْحَاجُّ مِنْ نُزُولِ دُورِهَا وَ أَنْ يُؤْخَذَ لَهَا أُجْرَةٌ17716- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو
____________