17685- 3- (1) وَ فِي الْعِلَلِ وَ فِي الْخِصَالِ بِالْإِسْنَادِ الْآتِي (2) عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَ: لَا تَخْرُجُوا بِالسُّيُوفِ إِلَى الْحَرَمِ.
(3) 26 بَابُ حُكْمِ الِانْتِفَاعِ بِكِسْوَةِ الْكَعْبَةِ17686- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ (5) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَمَّا يَصِلُ إِلَيْنَا مِنْ ثِيَابِ الْكَعْبَةِ- هَلْ يَصْلُحُ لَنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنْهَا شَيْئاً- قَالَ يَصْلُحُ لِلصِّبْيَانِ وَ الْمَصَاحِفِ- وَ الْمِخَدَّةِ يَبْتَغِي (6) بِذَلِكَ الْبَرَكَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ (7) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (8).
17687- 2- (9) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ وَ بَيْعُ بَقِيَّتِهِ.
____________