17148- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: مَنْ أَصَابَ طَيْراً فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحِلٌّ فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ- وَ الْقِيمَةُ دِرْهَمٌ يَشْتَرِي عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ.
17149- 4- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دَمٌ- وَ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا سُدُسُ أَوْ رُبُعُ دِرْهَمٍ- الْوَهْمُ مِنْ صَالِحٍ ثُمَّ قَالَ- إِنَّ الدِّمَاءَ لَزِمَتْهُ لِأَكْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- وَ إِنَّ الْجَزَاءَ لَزِمَهُ لِأَخْذِهِ بَيْضَ حَمَامِ الْحَرَمِ.
17150- 5- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْحَمَامِ دِرْهَمٌ- وَ فِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (4).
17151- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ- وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا- وَ هُوَ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يَشْتَرِي طَعَاماً لِحَمَامِ الْحَرَمِ- وَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ.
____________