صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: إِنَّ أَبَا مُرَادٍ (1) بَعَثَ بَدَنَةً- وَ أَمَرَ الَّذِي بَعَثَهَا مَعَهُ أَنْ يُقَلِّدَ وَ يُشْعِرَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَلْبَسَ الثِّيَابَ- فَبَعَثَنِي إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ هُوَ بِالْحِيرَةِ- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا مُرَادٍ فَعَلَ كَذَا وَ كَذَا- وَ إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَدَعَ الثِّيَابَ لِمَكَانِ أَبِي جَعْفَرٍ (2)- فَقَالَ مُرْهُ فَلْيَلْبَسِ الثِّيَابَ- وَ لْيَنْحَرْ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ عَنْ لُبْسِهِ الثِّيَابَ (3). وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (4) أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ إِحْرَاماً حَقِيقِيّاً لَا تَجِبُ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ فِي كَفَّارَةِ لُبْسِ الثِّيَابِ (5).
____________و تقدم ما يدل على جواز لبس الثياب في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.