17546- 2- (1) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ- ثُمَّ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ- غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُلَبِّي وَ يُوَاعِدُهُمْ يَوْمَ يَنْحَرُ بَدَنَةً فَيَحِلُّ.
17547- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ عَلِيّاً كَانَا يَبْعَثَانِ هَدْيَيْهِمَا مِنَ الْمَدِينَةِ- ثُمَّ يَتَجَرَّدَانِ وَ إِنْ بَعَثَا بِهِمَا مِنْ أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ- وَاعَدَا أَصْحَابَهُمَا بِتَقْلِيدِهِمَا- وَ إِشْعَارِهِمَا يَوْماً مَعْلُوماً- ثُمَّ يُمْسِكَانِ يَوْمَئِذٍ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ- عَنْ كُلِّ مَا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ- وَ يَجْتَنِبَانِ كُلَّ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ- إِلَّا أَنَّهُ لَا يُلَبِّي إِلَّا مَنْ كَانَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً.
17548- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدْيِهِ مَعَ قَوْمٍ فَسَاقَ- (4) وَ وَاعَدَهُمْ يَوْماً يُقَلِّدُونَ فِيهِ هَدْيَهُمْ وَ يُحْرِمُونَ- قَالَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ- فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ فِيهِ- حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْمِيعَادِ- وَ أَبْطَئُوا فِي الْمَسِيرِ عَلَيْهِ- وَ هُوَ يَحْتَاجُ أَنْ يَحِلَّ هُوَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَعَدَهُمْ (5) فِيهِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَحِلَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَعَدَهُمْ (6) فِيهِ.
17549- 5- (7) وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
____________