فِي الْمَحْصُورِ وَ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ قَالَ يَنْسُكُ وَ يَرْجِعُ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ هَدْيٍ صَامَ.
17540- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ: لَهُ رَجُلٌ سَاقَ الْهَدْيَ ثُمَّ أُحْصِرَ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 8 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَطَ فِي إِحْرَامِهِ أَنْ يَحُلَّهُ حَيْثُ حَبَسَهُ ثُمَّ أُحْصِرَ أَوْ صُدَّ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ بَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ أَنَّ لَهُ التَّحَلُّلَ وَ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ17541- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ مُحْرِمٍ انْكَسَرَتْ سَاقُهُ- أَيَّ شَيْءٍ يَكُونُ حَالُهُ وَ أَيُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ- قَالَ هُوَ حَلَالٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ- فَقُلْتُ مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ- فَقَالَ نَعَمْ مِنْ جَمِيعِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ- ثُمَّ قَالَ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ
____________