أَبْوَابُ الْإِحْصَارِ وَ الصَّدِّ
(1) 1 بَابُ أَنَّ الْمَصْدُودَ بِالْعَدُوِّ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ وَ الْمَحْصُورَ بِالْمَرَضِ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ أَوْ يَسْتَنِيبَ فِيهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْإِحْصَارِ وَ الصَّدِّ17521- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْمَحْصُورُ غَيْرُ الْمَصْدُودِ- وَ قَالَ الْمَحْصُورُ هُوَ الْمَرِيضُ- وَ الْمَصْدُودُ هُوَ الَّذِي يَرُدُّهُ الْمُشْرِكُونَ- كَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ(ص)(3) لَيْسَ مِنْ مَرَضٍ- وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ. وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً رَفَعَاهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (4)
____________