17517- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْأَرَاكِ- يَكُونُ فِي الْحَرَمِ فَأَقْطَعُهُ قَالَ عَلَيْكَ فِدَاؤُهُ.
17518- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْطَعُ مِنَ الْأَرَاكِ الَّذِي بِمَكَّةَ- قَالَ عَلَيْهِ ثَمَنُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ- وَ لَا يَنْزِعُ مِنْ شَجَرِ مَكَّةَ شَيْئاً- إِلَّا النَّخْلَ وَ شَجَرَ الْفَوَاكِهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْهُمَا يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَهُ (4).
17519- 3- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ فِي دَارِ الرَّجُلِ شَجَرَةٌ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ لَمْ تُنْزَعْ- فَإِنْ أَرَادَ نَزْعَهَا كَفَّرَ (6) بِذَبْحِ بَقَرَةٍ- يَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ.
حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى كَوْنِ الشَّجَرَةِ كَبِيرَةً (7).
____________