17512- 6- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ- فَتَسْقُطُ مِنْ لِحْيَتِهِ الشَّعْرَةُ أَوِ الشَّعْرَتَانِ- (2) فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.
17513- 7- (3) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ وَ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ النَّبَّاحِيُّ (4) عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ- مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ مَسَّ لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا شَعْرَتَانِ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَوْ مَسِسْتُ لِحْيَتِي- فَسَقَطَ مِنْهَا عَشْرُ شَعَرَاتٍ مَا كَانَ عَلَيَّ شَيْءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ (5).
17514- 8- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَتَنَاوَلُ لِحْيَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- يَعْبَثُ بِهَا فَيَنْتِفُ مِنْهَا الطَّاقَاتِ- يَبْقَيْنَ فِي يَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى نَفْيِ الْعِقَابِ قَالَ لِأَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ لَمْ يَسْتَضِرَّ بِذَلِكَ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ عَلَى تَعَمُّدِ الْعَبَثِ دُونَ النَّتْفِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ
____________