17490- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي مُحْرِمٍ قَلَّمَ ظُفُراً- قَالَ يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ- قُلْتُ ظُفُرَيْنِ قَالَ كَفَّيْنِ- قُلْتُ ثَلَاثَةً قَالَ ثَلَاثَةِ أَكُفٍّ- قُلْتُ أَرْبَعَةً قَالَ أَرْبَعَةِ أَكُفٍّ- قُلْتُ خَمْسَةً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ- فَإِنْ قَصَّ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا دَمٌ يُهَرِيقُهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (2) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَيْضاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَخْصُوصاً بِالنِّسْيَانِ وَ آخِرُهُ مَحْمُولٌ عَلَى اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ لِمَا مَرَّ (3).
17491- 6- (4) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا قَلَّمَ الْمُحْرِمُ أَظْفَارَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ- فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ كَانَتَا مُتَفَرِّقَتَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (5).
(6) 13 بَابُ أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَفْتَاهُ مُفْتٍ بِالْقَلْمِ فَفَعَلَ وَ أَدْمَى لَزِمَ الْمُفْتِيَ شَاةٌ17492- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ
____________