نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُضْرَبُ عَلَيْهَا الظِّلَالُ- وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ فَالرَّجُلُ يُضْرَبُ عَلَيْهِ الظِّلَالُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ نَعَمْ- إِذَا كَانَتْ بِهِ شَقِيقَةٌ وَ يَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (1) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي تُرُوكِ الْإِحْرَامِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ وَجْهُ الْجَمْعِ هُنَا التَّخْيِيرُ أَوْ حَمْلُ الْمُدِّ عَلَى صُورَةِ الْعَجْزِ عَنِ الشَّاةِ وَ مَا تَضَمَّنَ مَكَّةَ مَحْمُولٌ عَلَى إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ وَ مَا تَضَمَّنَ مِنًى عَلَى إِحْرَامِ الْحَجِّ لِمَا مَرَّ (4).
(5) 7 بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ظَلَّلَ عَلَى نَفْسِهِ فِي إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ وَ فِي إِحْرَامِ الْحَجِّ لَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ17470- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ(ع)جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ يَشْتَدُّ عَلَيَّ- كَشْفُ الظِّلَالِ فِي الْإِحْرَامِ لِأَنِّي مَحْرُورٌ- يَشْتَدُّ عَلَيَّ حَرُّ الشَّمْسِ فَقَالَ ظَلِّلْ وَ أَرِقْ دَماً- فَقُلْتُ لَهُ دَماً أَوْ دَمَيْنِ قَالَ لِلْعُمْرَةِ- قُلْتُ إِنَّا نُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَ نَدْخُلُ مَكَّةَ- فَنُحِلُّ وَ نُحْرِمُ بِالْحَجِّ قَالَ فَأَرِقْ دَمَيْنِ.
____________