17418- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِجَارِيَتِهِ- بَعْدَ مَا حَلَقَ وَ لَمْ يَطُفْ وَ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- اطْرَحِي ثَوْبَكِ وَ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا- قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُ النَّظَرِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي(ع)مِثْلَهُ (2).
17419- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ (4) وَ دُرُسْتَ (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمُحْرِمُ- يَضَعُ يَدَهُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ- قُلْتُ فَيُنْزِلُهَا مِنَ الْمَحْمِلِ وَ يَضُمُّهَا إِلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ- قُلْتُ فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُنْزِلَهَا مِنَ الْمَحْمِلِ- فَلَمَّا ضَمَّهَا إِلَيْهِ أَدْرَكَتْهُ الشَّهْوَةُ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طَلَبَ ذَلِكَ.
17420- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ (7) حَمَلَ امْرَأَتَهُ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى- قَالَ إِنْ كَانَ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا (8) بِشَيْءٍ مِنَ الشَّهْوَةِ- فَأَمْنَى أَوْ لَمْ يُمْنِ أَمْذَى أَوْ لَمْ يُمْذِ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ- فَإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا لِغَيْرِ شَهْوَةٍ- فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
____________