مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (1).
17392- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ- قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ الْحَدِيثَ.
17393- 4- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ (4) مُتَعَمِّداً- وَ لَمْ يَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ- قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ هِيَ تُجْزِي عَنْهُمَا.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهَا قَدْ طَافَتْ طَوَافَ النِّسَاءِ أَوْ عَلَى كَوْنِهَا جَاهِلَةً وَ الْإِجْزَاءُ مَجَازٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا لِمَا تَقَدَّمَ (5).
17394- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ مُحْرِزٍ أَنَّهُ كَانَ تَمَتَّعَ- حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى وَ لَمْ يَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ- فَوَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فَذَكَرَهُ لِأَصْحَابِهِ- فَقَالُوا فُلَانٌ قَدْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ- فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً- قَالَ سَلَمَةُ فَذَهَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ- فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا قَالَ لِي- قَالَ فَقَالُوا اتَّقَاكَ وَ أَعْطَاكَ مِنْ عَيْنٍ كَدِرَةٍ- فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقُلْتُ إِنِّي لَقِيتُ أَصْحَابِي- فَقَالُوا اتَّقَاكَ- وَ قَدْ فَعَلَ
____________