أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 5 بَابُ أَنَّ مَنْ جَامَعَ بَعْدَ التَّقْصِيرِ مُكْرِهاً لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ تَقْصِيرِهَا لَزِمَهُ بَدَنَةٌ وَ كَذَا لَوْ جَامَعَ قَبْلَ تَقْصِيرِهِ وَ بَعْدَ تَقْصِيرِهَا17378- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ أَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ- وَ لَمْ تُحِلَّ امْرَأَتُهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا- قَالَ عَلَيْهَا بَدَنَةٌ يَغْرَمُهَا زَوْجُهَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ (4).
17379- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (6) عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي لَمَّا قَضَيْتُ نُسُكِي لِلْعُمْرَةِ- وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي وَ لَمْ أُقَصِّرْ فَقَالَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7)
____________