حَتَّى يَقْضِيَا الْمَنَاسِكَ- وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا- وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (1).
17361- 3- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ- قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ- قَالَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ قَدْ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي سَأَلْتَهُ عَنْهُ- فَقَالَ لِي عَلَيْهِ بَدَنَةٌ قُلْتُ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا- قَالَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
17362- 4- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ- وَ كَفَّارَةُ الْفُسُوقِ يَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
17363- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا- وَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي خِبَاءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا- حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
17364- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالا الْمُحْرِمُ إِذَا وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا- يَعْنِي بِذَلِكَ لَا يَخْلُوَانِ (6) وَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ.
____________