17348- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ عَبْدٍ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ- هَلْ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْءٌ مِنَ الْفِدَاءِ- فَقَالَ لَا شَيْءَ عَلَى مَوْلَاهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (2) عَلَى مَنْ أَحْرَمَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ لِمَا مَرَّ (3) وَ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِالتَّخْيِيرِ بَيْنَ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالصَّوْمِ لِمَا يَأْتِي فِي أَحَادِيثِ الذَّبْحِ (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي مَنْ كَسَرَ بَيْضَ الْحَمَامِ (5) وَ فِي أَوَائِلِ هَذِهِ الْأَبْوَابِ (6) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7).
(8) 57 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ اشْتَرَى مُحِلٌّ لِمُحْرِمٍ بَيْضَ نَعَامٍ فَأَكَلَهُ17349- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ- بَيْضَ نَعَامٍ فَأَكَلَهُ الْمُحْرِمُ- قَالَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ لِلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ- وَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِدَاءٌ قُلْتُ وَ مَا عَلَيْهِمَا- قَالَ عَلَى الْمُحِلِّ جَزَاءُ قِيمَةِ الْبَيْضِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دِرْهَمٌ- وَ عَلَى الْمُحْرِمِ الْجَزَاءُ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ.
____________