سِتَّةٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُسَلَّمَ عَلَيْهِمْ الْيَهُودُ- وَ النَّصَارَى وَ أَصْحَابُ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ- وَ أَصْحَابُ خَمْرٍ وَ بَرْبَطٍ وَ طُنْبُورٍ- وَ الْمُتَفَكِّهُونَ بِسَبِّ الْأُمَّهَاتِ وَ الشُّعَرَاءُ.
15694- 9- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ: لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى (2) بِالسَّلَامِ- وَ إِنْ سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا عَلَيْكُمْ- وَ لَا تُصَافِحُوهُمْ وَ لَا تُكَنُّوهُمْ- إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَى ذَلِكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنِ السَّلَامِ عَلَى أَصْحَابِ الْمَلَاهِي وَ نَحْوِهِمْ (3).
(4) 50 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دُخُولِ بَيْتِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ وَ لَا إِشْعَارٍ وَ لَا تَسْلِيمٍ وَ اسْتِحْبَابِ تَسْلِيمِ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ15695- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ
____________و ياتي ما يدل عليه في الباب 134 من هذه الأبواب، و في الباب 103 مما يكتسب به من كتاب التجارة. و ياتي ما يدل على جواز التسليم على أهل الكتاب عند الحاجة في الحديث 1 من الباب 53 و في الحديث 2 من الباب 54 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 50 فيه 3 أحاديث.