الْمُحْرِمِ يُصَارِعُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ- قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَهُ جِرَاحٌ- أَوْ يَقَعَ بَعْضُ شَعْرِهِ. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ نَحْوَهُ (1).
(2) 95 بَابُ جَوَازِ تَأْدِيبِ الْمُحْرِمِ عَبْدَهُ وَ أَنْ يَقْلَعَ ضِرْسَهُ مَعَ الْحَاجَةِ17093- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَدِّبَ الْمُحْرِمُ عَبْدَهُ- مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ.
17094- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ تُؤْذِيهِ- ضِرْسُهُ أَ يَقْلَعُهُ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ قَلْعِ الضِّرْسِ مَعَ الِاخْتِيَارِ فِي الْكَفَّارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (5).
____________