وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ مِثْلَهُ (1).
17081- 2- (2) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ (3) أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ النَّبْتِ الَّذِي فِي أَرْضِ الْحَرَمِ- أَ يُنْزَعُ فَقَالَ أَمَّا شَيْءٌ تَأْكُلُهُ الْإِبِلُ- فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ تَنْزِعَهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (4) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي أَنَّ الْإِبِلَ يُخَلَّى عَنْهَا تَرْعَى كَيْفَ شَاءَتْ وَ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.
(5) 90 بَابُ تَحْرِيمِ قَطْعِ الشَّجَرَةِ الَّتِي أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَ فَرْعُهَا فِي الْحِلِّ وَ كَذَا الْعَكْسُ وَ تَحْرِيمِ صَيْدِ طَيْرٍ عَلَى الشَّجَرَةِ الْمَذْكُورَةِ17082- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ- وَ فَرْعُهَا فِي الْحِلِّ فَقَالَ حُرِّمَ فَرْعُهَا لِمَكَانِ أَصْلِهَا- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ أَصْلَهَا فِي الْحِلِّ وَ فَرْعَهَا فِي الْحَرَمِ- فَقَالَ حُرِّمَ أَصْلُهَا لِمَكَانِ فَرْعِهَا.
____________