17056- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ وَ الْبَقِّ فِي الْحَرَمِ- وَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْقَمْلَةِ فِي الْحَرَمِ.
17057- 3- (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْقَمْلَةِ فِي الْحَرَمِ وَ غَيْرِهِ.
17058- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْبُرْغُوثِ وَ الْقَمْلَةِ وَ الْبَقَّةِ فِي الْحَرَمِ.
17059- 5- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا تَقُولُ فِي قَتْلِ الذَّرِّ- قَالَ اقْتُلْهُنَّ إِنْ آذَيْنَكَ أَوْ لَمْ يُؤْذِينَكَ.
17060- 6- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ آذَيْنَكَ أَوْ لَمْ يُؤْذِينَكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________