وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ (1).
17036- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: ثُمَّ اتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا الْأَفْعَى وَ الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَةَ- فَأَمَّا الْفَأْرَةُ فَإِنَّهَا تُوهِي السِّقَاءَ- وَ تُضْرِمُ (3) عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ (4)- وَ أَمَّا الْعَقْرَبُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْحَجَرِ فَلَسَعَتْهُ (5)- فَقَالَ لَعَنَكِ اللَّهُ لَا بَرّاً تَدَعِينَهُ وَ لَا فَاجِراً- وَ الْحَيَّةُ إِنْ أَرَادَتْكَ فَاقْتُلْهَا- وَ إِنْ لَمْ تُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهَا- وَ الْأَسْوَدُ (6) الْغَدِرُ فَاقْتُلْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ- وَ ارْمِ الْغُرَابَ وَ الْحِدَأَةَ رَمْياً عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِكَ (7).
17037- 3- (8) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (9) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِلَّا أَنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ وَ الْحِدَأَةَ وَ زَادَ وَ قَالَ إِنَّ الْقُرَادَ لَيْسَ مِنَ الْبَعِيرِ وَ الْحَلَمَةَ مِنَ الْبَعِيرِ.
17038- 4- (10) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ
____________