أَقُولُ: الْمُرَادُ أَنَّ لِلْعَلِيلِ أَنْ يَسْتَظِلَّ لَا لِلصَّحِيحِ إِذْ لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي غَيْرِ ذَلِكَ قَالَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (1) وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ وَ الضَّرُورَةُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 69 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَدَاوَى عِنْدَ الْحَاجَةِ بِمَا يَحِلُّ لَهُ لَا بِمَا يَحْرُمُ16984- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ فَلْيَتَدَاوَ بِمَا يَأْكُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
16985- 2- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَشَقَّقَتْ يَدَاهُ وَ رِجْلَاهُ- وَ هُوَ مُحْرِمٌ أَ يَتَدَاوَى قَالَ نَعَمْ بِالسَّمْنِ وَ الزَّيْتِ- وَ قَالَ إِذَا اشْتَكَى الْمُحْرِمُ- فَلْيَتَدَاوَ بِمَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ. وَ رَوَى آخِرَهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا (6).
16986- 3- (7) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ
____________