عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَحْتَجِمَ- قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَحْلِقُ مَكَانَ الْمَحَاجِمِ وَ لَا يَجُزُّهُ.
(1) 63 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ16951- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَأْخُذُ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ مِثْلَهُ (3).
16952- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)لَا يَأْخُذُ الْحَرَامُ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ.
(5) 64 بَابُ تَحْرِيمِ تَظْلِيلِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ عَلَى نَفْسِهِ سَائِراً وَ جَوَازِهِ فِي الضَّرُورَةِ خَاصَّةً وَ يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ16953- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْكَبُ الْقُبَّةَ فَقَالَ لَا- قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ
____________