أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَجُوزَ بِثَوْبِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ- وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُدَّ الْمُحْرِمُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَبْلُغَ أَنْفَهُ.
قَالَ الصَّدُوقُ يَعْنِي مِنْ أَسْفَلَ.
16938- 2- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَجُوزَ ثَوْبُهُ أَنْفَهُ مِنْ أَسْفَلَ- وَ قَالَ اضْحَ لِمَنْ أَحْرَمْتَ لَهُ.
16939- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ قَدْ تَوَضَّأَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ- ثُمَّ أَخَذَ مِنْدِيلًا فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 62 بَابُ تَحْرِيمِ الْحِجَامَةِ عَلَى الْمُحْرِمِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ فَيَحْتَجِمُ بِغَيْرِ حَلْقٍ وَ لَا جَزٍّ16940- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا- إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ بُدّاً فَلْيَحْتَجِمْ وَ لَا يَحْلِقُ مَكَانَ الْمَحَاجِمِ.
16941- 2- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
____________