بِالطُّولِ وَ يَرْفَعَ طَرَفَيْهِ إِلَى حَقْوَيْهِ- وَ يَجْمَعَهُمَا فِي خَاصِرَتِهِ وَ يَعْقِدَهُمَا- وَ يُخْرِجَ الطَّرَفَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ- وَ يَرْفَعَهُمَا إِلَى خَاصِرَتِهِ- وَ يَشُدَّ طَرَفَيْهِ إِلَى وَرِكَيْهِ- فَيَكُونَ مِثْلَ السَّرَاوِيلِ يَسْتُرُ مَا هُنَاكَ- فَإِنَّ الْمِئْزَرَ الْأَوَّلَ كُنَّا نَتَّزِرُ بِهِ- إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ جَمَلَهُ يُكْشَفُ مَا هُنَاكَ- وَ هَذَا أَسْتَرُ فَأَجَابَ(ع) جَائِزٌ أَنْ يَتَّزِرَ الْإِنْسَانُ كَيْفَ شَاءَ- إِذَا لَمْ يُحْدِثْ فِي الْمِئْزَرِ حَدَثاً بِمِقْرَاضٍ- وَ لَا إِبْرَةٍ تُخْرِجُهُ بِهِ عَنْ حَدِّ الْمِئْزَرِ- وَ غَرَزَهُ غَرْزاً (1) وَ لَمْ يَعْقِدْهُ وَ لَمْ يَشُدَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ- وَ إِذَا غَطَّى سُرَّتَهُ وَ رُكْبَتَيْهِ كِلَاهُمَا- فَإِنَّ السُّنَّةَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ خِلَافٍ- تَغْطِيَةُ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ- وَ الْأَحَبُّ إِلَيْنَا وَ الْأَفْضَلُ لِكُلِّ أَحَدٍ- شَدُّهُ عَلَى السَّبِيلِ الْمَأْلُوفَةِ- الْمَعْرُوفَةِ لِلنَّاسِ جَمِيعاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
16909- 4- (2) وَ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشُدَّ عَلَيْهِ مَكَانَ الْعَقْدِ تِكَّةً- فَأَجَابَ لَا يَجُوزُ شَدُّ الْمِئْزَرِ- بِشَيْءٍ سِوَاهُ مِنْ تِكَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا (3).
16910- 5- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ إِزَارَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ- وَ لَكِنْ يَثْنِيهِ (5) عَلَى عُنُقِهِ وَ لَا يَعْقِدُهُ. وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَهُ (6).
____________