16840- 2- (1) سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى قَالَ: كَتَبْتُ كِتَاباً إِلَى أَبِي الْحَسَنِ(ع)وَ نَسِيتُ أَنْ أَكْتُبَ إِلَيْهِ- أَسْأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ هَلْ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمُلْحَمَ أَمْ لَا- فَجَاءَنِي الْجَوَابُ بِكُلِّ مَا سَأَلْتُهُ عَنْهُ- وَ فِي أَسْفَلِ الْكِتَابِ لَا بَأْسَ بِالْمُلْحَمِ أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ (2) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا مَرَّ (3) أَوْ عَلَى كَوْنِهِ حَرِيراً مَحْضاً.
(4) 42 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الثَّوْبَ الْمَصْبُوغَ بِالْمِشْقِ16841- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ مُمَشَّقٍ (6).
16842- 2- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ وَ هُوَ يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ(ع)مُحْرِماً وَ مَعَهُ بَعْضُ صِبْيَانِهِ- وَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ مَصْبُوغَانِ فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ-
____________