الْإِحْرَامِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) وَ قَدْ نَقَلَ جَمَاعَةٌ الْإِجْمَاعَ عَلَى تَحْرِيمِ لُبْسِ الْمَخِيطِ لِلْمُحْرِمِ (3) وَ الْأَحَادِيثُ غَيْرُ صَرِيحَةٍ فِيهِ لَكِنَّهُ أَحْوَطُ (4).
(5) 36 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الطَّيْلَسَانَ وَ لَا يَزُرُّهُ عَلَيْهِ بَلْ يَنْكُسُهُ اسْتِحْبَاباً أَوْ يَنْزِعُ أَزْرَارَهُ وَ أَنَّ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ كُلَّ ثَوْبٍ إِلَّا مَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْهُ16817- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَلْبَسْ ثَوْباً لَهُ أَزْرَارٌ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَّا أَنْ تَنْكُسَهُ الْحَدِيثَ.
____________