الْمَيِّتِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (2) وَ فِي الْكَفَّارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (3).
(4) 19 بَابُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْمُحْرِمِ الطِّيبَ فِي الضَّرُورَةِ كَالسَّعُوطِ لِمُدَاوَاةِ الْمَرِيضِ وَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِيهِ16743- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ كَانَتْ عَرَضَتْ لَهُ رِيحٌ فِي وَجْهِهِ- مِنْ عِلَّةٍ أَصَابَتْهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ- فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ الطَّبِيبَ- الَّذِي يُعَالِجُنِي وَصَفَ لِي سَعُوطاً فِيهِ مِسْكٌ- فَقَالَ اسْتَعِطْ بِهِ.
16744- 2- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعُوطِ لِلْمُحْرِمِ وَ فِيهِ طِيبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الضَّرُورَةِ لِمَا مَرَّ (7) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ الْأَنْوَاعِ الْمُحَرَّمَةِ.
____________