16687- 3- (1) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ يَدْخُلُ مَتَاعَ الْقَوْمِ- فَيَدُوسُونَهُ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ لِقَتْلِهِ- أَوْ يَمُرُّونَ بِهِ فِي الطَّرِيقِ فَيَطَئُونَهُ- قَالَ إِنْ وَجَدْتَ مَعْدِلًا فَاعْدِلْ عَنْهُ- فَإِنْ قَتَلْتَهُ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ فَلَا بَأْسَ.
16688- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ جَرَاداً وَ لَا يَقْتُلَهُ الْحَدِيثَ.
16689- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَسِّنٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْجَرَادِ أَ يَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ قَالَ لَا.
16690- 6- (4) وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَأْكُلُ الْجَرَادَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْكَفَّارَاتِ (6).
____________