16642- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ فَأَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَأَخْطَأَ فَقَالَ الْعُمْرَةَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلْيُعِدِ (3) الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَلْيَعْتَدَّ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ (4). وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ كَذَلِكَ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
(7) 54 بَابُ أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ التَّقْصِيرِ مِنْ إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ نَاسِياً لَمْ تَبْطُلْ عُمْرَتُهُ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ دَمٌ بَلْ يُسْتَحَبُّ وَ إِنْ كَانَ عَامِداً بَطَلَتْ عُمْرَتُهُ وَ صَارَتْ حَجَّةً مُفْرَدَةً16643- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________